الثلاثاء 4 يونيو 2024

حبس المتهمين بسرقة مبالغ مالية من شقة سيدة بمدينة نصر

حبس

الجريمة31-10-2021 | 13:53

حسام زكريا

قررت جهات التحقيق بمدينة نصر ، حبس لصين لمدة 4 ايام علي ذمة التحقيقات، في اتهامهم  بسرقة مبالغ مالية من داخل شقة سيدة بدائرة القسم، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

كان قد تلقى قسم شرطة مدينة نصر ثالث بلاغا  من ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، بإكتشافها كسر باب الشقة سكنها وسرقة مبلغ مالى من داخلها، بالفحص تبين وجود آثار عنف بباب الشقة، وبعثرةبمحتوياتهاوبتكثيف التحريات وجمع المعلومات والإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهماوبحوزتهما (مبلغ مالى "من متحصلات واقعة السرقة").

بمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" ، وأضافا بإنفاقهما باقى المبلغ المالى المستولى، بإستدعاء المجنى عليها إتهمتهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة السرقة

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

- الظروف المخففة لعقوبة السرقة

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.