الخميس 23 مايو 2024

ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة

ضبط تشكيل عصابي

الجريمة2-10-2021 | 14:28

حسام زكريا

نجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة المستلزمات الزراعية بالبحيرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، والعمل على ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام  بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام (4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقة المستلزمات الزراعية بأسلوب المغافلة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم ، وبحوزة إثنين منهم (2 فرد محلى- 4 طلقات من ذات العيار ) ، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم (7) وقائع بذات الأسلوب مستخدمين فـى ذلك سيارة نقل قيادة أحدهم، كما أرشدوا عن المسروقات لدى عملائهم (شخصين "لأحدهما معلومات جنائية")، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية

و فى سياق آخر ‫تنظر الدائرة الأولى (دائرة الحقوق والحريات) بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، اليوم الدعوى القضائية المقامة من المحامي محمد حامد سالم والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن إلغاء كافة القرارات والتعليمات واللوائح والتنبيهات سواء مكتوبة أو شفهية الصادرة من كافة الأندية والفنادق والمنشآت العامة والخاصة، التي تحظر دخول المرأة المحجبة وتمنع نزولها حمام السباحة بها بالحجاب والمايوه الشرعي.

‫وقد إختصمت الدعوى رقم ٥٥٩٤٩ لسنة ٧٥ ق كلا من رئيس الوزراء ووزير الرياضة ووزير السياحة والنائب العام ورئيس المجلس القومي للمرأة.

‫وأكد سالم في الدعوى أن من الحقوق الشخصية للمرأة المحجبة التنقل بحرية كاملة بحجابها داخل تلك الأماكن وغيرها، وممارسة كافة الأنشطة بحجابها داخلها دون المساس بها أو انتقاص لحقوقها وطالب سالم بإلزام الجهة الإدارية بإصدار قائمة سوداء للأندية والفنادق التي تخالف ذلك ونشرها بالصحف.

 ‫واختتم دعواه بالمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية وكافة التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الحكومة بتقديم مشروع قانون إلى مجلس النواب ينظم ذلك وإنشاء مفوضية القضاء على كافة أشكال التمييز الواردة بالمادة 53 من الدستور لمرور أكثر من 8 سنوات دون الظهور للنور.