هناك عدة شروط يجب الالتزام من قبل الإمام والمأموم في الصلاة، واختلفت هذه الشروط حسب المذاهب الأربعة، وفي هذا الصدد، تقدم بوابة "دار الهلال"، شروط الإمامة وفقا للمذاهب الأربعة كالآتي:
شروط الإمامة في الصلاة عند الحنفيّة
شروط الإمام
ـ يُشترَط في الإمام عند الحنفيّة: الإسلام؛ فلا تصحّ الإمامة إلّا من المسلم. البلوغ، والعقل؛ فلا تصحّ صلاة الصبي المميّز، واعتبروا أنّ صلاة الصبيّ نفلٌ، ولا يؤمّ من يصلّي الفرض.
ـ الذكورة؛ فلا تصحّ إمامة المرأة للرجال؛ سواءً في الفرض، أو النَّفل، وتجوز لها إمامة النساء مع الكراهة، كما لا تصحّ الإمامة من الخُنثى.
ـ إتقان القراءة وإجادتها، وأقلّ القراءة آية، وقِيل: ثلاث آياتٍ؛ فلا تجوز الإمامة من الأمّي، أو الأخرس، أو من عنده اضطرابٌ في الكلام؛ من تكرارٍ، أو احتباسٍ لأحد الحروف.
ـ السلامة من الأعذار؛ وهي الأعذار التي تُصيب البعض وتُلزمهم، مثل الرّعاف الدائم، وسلس البول، وانفلات الرّيح.
ـ توفُّر شروط صحّة الصلاة جميعها؛ إذ تُشترَط إمامة مَن امتلك شروط صحّة الصلاة جميعها، ولا تجوز لِمَن فقدَ شرطاً منها، كالطهارة، وسَتر العورة.
ـ شروط الإمامة في الصلاة عند المالكيّة
ـ شروط الإمام: وهي: الإسلام؛ فلا يصحّ الاقتداء إلّا بمسلمٍ. البلوغ؛ فلا يصحّ اقتداء المُصليّ بالصبيّ ولو كان مُميّزاً وذلك في الفرض، ويجوز في النافلة.
ـ العقل؛ فلا تصحّ الإمامة من المجنون، وإن كان يجنّ ويفيق، فتصحّ إمامته حال إفاقته.
ـ الذكورة؛ فلا يصحّ الاقتداء بالمرأة؛ سواء في الفرض، أو النَّفل، وتصحّ إمامة المرأة للنساء.
ـ الطهارة من الحَدَث والنجس. عدم المأمويّة؛ أي عدم الاقتداء بالمَسبوق في صلاته.
ـ القدرة على أداء الأركان القوليّة والفِعليّة للصلاة؛ أي أن يكون الإمام قارئاً يُحسن قراءة ما لا تقوم الصلاة إلّا به.
ـ العِلم بما تتحقّق الصلاة به من الأركان والشروط.
ـ شروط الإمامة في الصلاة عند الشافعيّة
تُشترَط لصحّة الإمامة عند الشافعيّة عدّة أمورٍ تتعلّق بالإمام، والمأموم، وهي نيّة الإمامة؛ سواءً نيّة القدوة، أو الاقتداء.
ـ الطهارة؛ وذلك بعدم بُطلان صلاة الإمام بحَدثٍ، أو غيره، وعدم عِلْم المُقتدي بوجوب قضاء الصلاة على الإمام، كأن يكون فاقداً للطهارة.
ـ عدم الاقتداء بالمَسبوق في صلاته.
ـ إجادة القراءة، وعدم الأمّية.
ـ الاقتداء خلف الإمام، ولا يصحّ التقدُّم عليه، وتصحّ المُحاذاة له.
ـ مُتابعة الإمام في أفعاله، والعلم بها، وتوافُق أفعالهما.
ـ شروط الإمامة في الصلاة عند الحنابلة
ـ الإسلام؛ فلا بُدّ للإمام من أن يكون مسلماً. العدالة، وعدم الفِسق، أو الابتداع في الدِّين.
ـ العقل والبلوغ؛ فلا تصحّ إمامة المجنون، أو الصبيّ ولو كان مُميّزاً إلّا إن كان المُصلّون مثله؛ سواء في الفرض، أو النَّفل.
ـ القراءة، وإجادة تلاوة القرآن الكريم.
ـ الذكورة؛ فلا تصحّ إمامة المرأة، أو الخُنثى للرجال، وإنّما بمِثلهم.
ـ الطهارة من الحَدث والخبث.
ـ سلامة الإمام من الأعذار، كسلس البول، أو الإسهال، أو الانفلات بالريح، أو غير ذلك، وسلامة المرأة من الاستحاضة.
ـ قدرة الإمام على القيام، وعدم عَجزه.
ـ النيّة في بداية الصلاة؛ لكلٍّ من الإمام والمأموم.
ـ الاقتداء بالإمام فقط؛ فلا يجوز اقتداء المُصلّي بمُصلٍّ مثله إلّا بعد تسليم الإمام من صلاته؛ إذ يصحّ اقتداء المأموم بالمَسبوق في صلاته بعد تسليم الإمام إلّا في صلاة الجمعة.
ـ موافقة نظم الصلاة بين الإمام والمأموم.
ـ المُتابعة؛ أي متابعة المأموم للإمام في الأفعال، ولا تجوز مسابقته في أيّ فِعلٍ.
ـ المُتابعة في الصفوف؛ فلا يصحّ التقدُّم على الإمام في الصلاة، ولا يصحّ الفَصْل بين الإمام والمُصلّين إلّا إن كانت الصلاة في المسجد، بشرط عدم وجود حائلٍ يمنع من متابعة الإمام.
ـ الوقوف إلى يمين الإمام إن كان المأموم واحداً، وعن يمينه ويساره إن كانا اثنين، والمرأة تقتدي بهم في الخلف، والسنّة للإمام الوقوف في وسط الصف، وألّا يعلوَ عليهم.
اقرأ أيضا:
تدفع الهم والحزن وتجلب للرزق.. 6 فضائل لسورة الواقعة
4 فوائد مذهلة لماء زمزم.. تعرف عليها