السبت 18 مايو 2024

نقابة الصحفيين تقرر فتح مشروع العلاج لمدة أسبوعين بدون غرامات

نقابة الصحفيين

أخبار8-2-2023 | 13:04

أماني محمد

قررت نقابة الصحفيين فتح باب الاشتراك في مشروع العلاج للأعضاء دون أية غرامات لمدة أسبوعين.

وأعلن محمد شبانة، عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس لجنة الرعاية الصحية والاجتماعية، أنه تقرر فتح الباب مرة أخرى للاشتراك بمشروع العلاج للأعضاء بنقابة الصحفيين ومن دون أية غرامات لمدة أسبوعين بداية من السبت المقبل 11 فبراير ولمدة أسبوعين. 

وكان ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أعلن تقدم عدد (536 زميلاً) بالإقرارات القانونية تفيد عدم عملهم بأي جهة آخر منهم عدد(234) زميل يحصلون بالفعل على معاش البطالة وعدد (302) زميل متقدمين جدد وتمت مخاطبة كل من (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للاستعلامات، نقابة الإعلاميين، المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

وأوضح أنه ووردت خطابات رسمية من كل منهم وبناء على اقتراح النقيب تم استبعاد رد الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية نظرا لوجود تضارب مع بعض الأوضاع الواقعية للزملاء الصحفيين والمؤسسات والاقتصار على ما ورد بالجهات الأخرى المشار إليها .

وأضاف أنه وبناء على ذلك يصبح عدد المستحقين لشروط معاش البطالة (405 زملاء) منهم عدد (165) زميلا يحصلون بالفعل على معاش البطالة وعدد (240) زميل متقدمين جدد ، وعدد من لم ينطبق عليهم شروط استحقاق المعاش البطالة (131) زميلا منهم عدد (69) زميل يحصلون بالفعل على معاش البطالة وعدد (62) زميلا متقدمين جدد.

وبناء على ما سبق قرر المجلس ما يلي:

1) زيادة معاش البطالة لكل الزملاء المستحقين بنسبة 25% ليصل إلى 1250 جنيهاً .

2) يستمر سريان هذا القرار لمدة عام بدءا من أول من مارس 2023 وحتى نهاية فبراير 2024.

3) سيتم إعلان كل الأسماء المستحقين وغير المنطبق عليهم الشروط، ولكل من لم ينطبق عليه الشروط الحق في التظلم بمكتب النقيب وذلك من الفترة من الأربعاء  8/2/2023 إلى يوم الخميس الموافق 16 /2/2023 وذلك لإعادة النظر في استحقاقهم في معاش النقابة من عدمه، في ظل الإقرارات القانونية السابق للزملاء التوقيع عليها.

4) قبل نهاية العام المشار إليه سابقاً سيتم الإعلان عن إعادة تقديم الإقرارات القانونية لاستحقاق لمن يرغب من الزملاء للحصول على معاش البطالة للتأكد من شروط الاستحقاق .

5) نؤكد على أنه من حق أي زميل في حالة تعرضه للتعطل عن العمل في أي وقت بعد هذا القرار التقدم بطلب للحصول على معاش البطالة والتوقيع على الإقرارارت القانونية وتقديم ما يفيد ذلك على ألا تقل مدة قيده في جداول النقابة عن عشر سنوات ماعدا جدول (المعاشات والمنتسبين).

6) في كل الأحوال، لا يجوز أن تزيد مدة تقاضي معاش البطالة عن عامين متصلين أو أربعة أعوام متقطعة.

الاكثر قراءة