السبت 25 مايو 2024

السجن 5 سنوات العقوبة المنتظرة للمتهم بـ"رقصة عبدة الشيطان"

صورة أرشيفية

الجريمة2-7-2021 | 18:24

القرشي حسن

إصابه اثنين بعاهات مستديمة و4 أشخاص بإصابات سطحية جراء انفجار طفاية حريق، استخدمها أحد الأشخاص أثناء أداء "رقصة عبدة الشيطان"، التي ابتدعتها بعض الفرق بمركز ميت غمر، والتي كانت السبب في مصرع الطالبه"ميادة"  عندما انفلتت إحدى طفايات الحريق من يد حاملها في اتجاهها وسقطت على الأرض جثة هامدة.

وقال خالد الوكيل، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، إن الماده 240 من قانون العقوبات، حددت عقوبة كل من يتسبب في عاهة مستديمة أو جروح أو إيذاء للغير خلال المشاجرات وتنص علي  أنه: "كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين”.

وأكد الوكيل علي  أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أنه من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

 

وتابع الوكيل أن المادة 238 من قانون العقوبات نصت على أنه من تسبب خطأ في موت شخص، بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه  يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين, والحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 7 سنوات إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنوات.

وقل الوكيل عن عقوبة القتل الخطأ للطالبة “ميادة” إن قانون العقوبات حدد في مواده عقوبة كل نوع من أنواع القتل الخطأ، سواء تم من خلال مشاجرة أو حادث سيارة أو أي وسيلة أخرى، ما دام لم تكن نية وقصد المتهم القتل العم.

الاكثر قراءة