الثلاثاء 21 مايو 2024

المشدد 3 سنوات لمتهم بالاتجار فى الأعضاء البشرية بأوسيم

دار القضاء العالي

الجريمة19-9-2021 | 12:58

فاتن السكري

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، متهما بالاتجار فى الأعضاء البشرية في أوسيم بالسجن 3 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه وبراءة آخر.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهمين باستغلال حاجة المجني عليه استغلالا تجاريا في استئصال عضو بشري «كلى» منه، بقصد زرعها بجسد آخر للحصول على ربح مادي مساسًا في حقه من الحماية من الإتجار والتي ترتب عليها عاهة مستديمة يستحيل برؤها.

 

وأضاف أمر الإحالة، أنهما توسطا في نقل عضو بشري «كلى» من إنسان حي بقصد زرعها بجسد آخر، وكان ذلك مقابل مادي على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وفي سياق آخر قررت الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى التي رفعها المحاميان هاني سامح وصلاح بخيت، والتي حملت رقم 48010 لسنة 75 قضائية ل 6 نوفمبر.

 

وطالبت الدعوى بإلغاء القرار والتعليمات الأمنية والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم، والقاضي بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة، بتسجيل الوصول بمفردهنّ والإقامة دون أزواجهنّ أو أقاربهنّ من الذكور.

 

كما طالبت الدعوى كذلك، رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياحة بإصدار تعليمات للفنادق بكل أشكالها ودرجاتها بقبول إقامة النساء المصريات دون أي تمييز عن الذكور وإلغاء كل العراقيل.

 

وأكّدت الدعوى، أنَّه في أثناء إجازة عيد الفطر الماضي، فوجئ المحامي رافع الدعوى برفض الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق، لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه «يُرجى الملاحظة أنه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهنّ عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهنّ دون أزواجهنّ».

 

وأضافت الدعوى، أنَّ تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكًا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.

 

استندت الدعوى، في رفض تلك القرارات، إلى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر، وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف والمادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كل أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.