عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
قالت دار الإفتاء إنه ليس للمأموم أن يتعجل بالرد على الإمام في الصلاة في حال نسيان الإمام، أو بالفتح عليه في القراءة إلا إذا طلب الإمام الفتح بلسان حاله
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صلاة الرجل إمامًا أو مأمومًا أو منفردًا عاري الرأس صحيحة في جميع المذاهب؛ لأن شرط صحة الصلاة ستر العورة، ورأس الرجل ليس بعورة.
أجابت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية على سؤال هل سبق المأموم للإمام يبطل
هناك عدة شروط يجب الالتزام من قبل الإمام والمأموم في الصلاة، واختلفت هذه الشروط حسب المذاهب الأربعة، وفي هذا الصدد