نظم قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، في المواد 18 مكررًا و18 مكرر (ب)، إجراءات التصالح في بعض الجرائم، وبيّن الآثار المترتبة عليه.
الجرائم التي يجوز التصالح فيها وفق المادة 18 مكرر (ب):
- الجرائم المتعلقة باختلاس أو الاستيلاء على المال العام والعدوان عليه (الواردة في الباب الرابع من الكتاب الثاني لقانون العقوبات).
إجراءات التصالح:
- يتم التصالح بناءً على تسوية بواسطة لجنة خبراء يشكلها رئيس مجلس الوزراء.
- يُحرر محضر التصالح، ويوقعه الأطراف، ثم يعرض على مجلس الوزراء لاعتماده.
- يُعتمد المحضر كـسند تنفيذي بدون رسوم.
الآثار المترتبة على التصالح:
- انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح.
- وقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها إذا تم الصلح قبل الحكم البات.
- إذا كان الحكم باتًا وكان المحكوم عليه محبوسًا، يجوز طلب وقف التنفيذ عبر النائب العام، الذي يحيل الطلب إلى محكمة النقض لنظره.
التصالح في المخالفات والجنح وفق المادة 18 مكررًا:
يجوز التصالح في: المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها إلا بالغرامة أو بالحبس الذي لا يزيد على ستة أشهر.
إجراءات التصالح:
- يُعرض التصالح على المتهم من محرر المحضر أو النيابة العامة.
- المتهم الذي يرغب في التصالح قبل رفع الدعوى الجنائية يدفع مبلغًا يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقررة.
- بعد رفع الدعوى الجنائية وقبل الحكم، يدفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة أو الحد الأدنى المقرر، أيهما أكثر.
الآثار المترتبة على التصالح:
- تنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح.
- لا يؤثر انقضاء الدعوى الجنائية على الدعوى المدنية.
- أثر التصالح على المسؤولية التأديبية يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم، دون أن يمس ذلك مسؤوليتهم التأديبية.