الإثنين 27 مايو 2024

إحالة عاطل للمحاكمة بتهمة حيازة 230 قطعة سلاح أبيض في عابدين

المتهم

الجريمة6-11-2021 | 15:50

حسام زكريا

 قررت نيابة عابدين إحالة عامل للمحاكمة الجنائية، بتهمة حيازة كمية كبيرة من الأسلحة النارية والبيضاء بحوزة أحد الأشخاص بقصد الاتجار.

وكانت قد تمكنت قوة أمنية من قسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة، والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية لدائرة القسم من ضبط أحد الأشخاص، وبحوزته (كرتونة بداخلها 230 قطعة سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهته اعترف بتحصله عليهـا مـن (أحـد الأشخاص – مقيم بمحافظة الجيزة) لشحنها لمحافظة بورسعيد نظير مبلغ مالى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط المتهم الأخير، حال تواجده بالشقة سكنه، وعثر بداخلها على (فرد خرطوش – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة– طبنجة صوت – 5 مسدسات صوت – عدد كبير من الأسلحة البيضاء "مطواة – حظاظات ذات نصل حاد– قبضات حديدية – خناجر – عصا" – صواعق كهربائية –4 فوارغ قنابل مسيلة للدموع – مجموعة من المعدات والأدوات المُستخدمة فى تصنيع الأسلحة البيضاء) ، كما تم بإرشاده ضبط سيارة ملكة والمستخدمة فى نقل المضبوطات.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطه الإجرامى، والسيارة فـى نقـل التجـارة غيـر المـشروعة، وأضاف بأنـه يقـوم باستخدام الـشقة سكنه كمصنع ومخـزن للمضبوطات سالفة الذكر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

- عقوبة حيازة سلاح بدون ترخيص ..

ونص القانون على أنه يصرح بإحراز أو حيازة مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها، وفقا لشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية.

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.