السبت 18 مايو 2024

حكم تعدد الصلوات بتيمم واحد لمريض كورونا.. الإفتاء توضح

شوقي علام مفتي الجمهورية

دين ودنيا15-10-2021 | 23:32

محمد هلال

سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، حول حكم تعدد الصلوات بتيمم واحد لمريض كورونا، وأجاب عليه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، على صحفة دار الإفتاء الرسمية.

أجاب شوقي علام مفتي الجمهورية، أن صلاة مريض كورونا لأكثر من فرض بتيمم واحد صحيحة شرعا، ما دام يصعب عليه استعمال الماء لرفع الحدث، وأن لا حرج عليه في ذلك الأمر، ويجوز له في ذلك الحالة صلاة ما تيسر من النوافل القبلية والبعدية.

وأشار أن العلماء اتفقوا على أن التيمم شرطا في صحة الأفعال التي تدخل في صحة الوضوء، من الصلاة، ومس المصحف، وغير ذلك.

وقال إن العلماء اختلفوا حول جواز استباحة أكثر من صلاة بيتمم واحد.

فذكر الحنفية أن يجوز التيمم الجمع بما يشاء من النوافل والفرائض، ذلك لأنه طهور عند الماء، وأن الحدث الواحد لا يجب له طهران، ذلك لما ورد في حديث أبي ذر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين" متفق عليه.

فالراجح في المذهب المالكي، أن لا يجوزللمتيمم أن يصلي أكثر من فرض بتيمم واحد، ذلك بخلاف النوافل والفرائض، فإنه يصح له الجمع بينهما، بينما يجوز الجمع بين نافلة وفريضة بشرط واحد وهوا تقدم الفريضة على النافلة.

وأشار أن بعض المالكية استثنوا حول ذلك الأمر، أن المريض الذي لا يستطيع استعمال الماء، فلا يصلي صلاتين بتيمم واحد من هولاء إلا المريض الذي لا يقدر على مس الماء، ذلك للضر مقيم بجسمة، وقد روي عن مالك فيمن ذكر صلوات أن يصليها بيتمم واحد".

واستشهد بقول الله تعالي "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ": فخصصت السنة الوضوء؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلى يوم فتح مكة صلوات بوضوء واحد، وبقي التيمم على الأصل.

 واختتم قائلاً أن صلاة مريض كورونا لأكثر من فرض بتيمم واحد صحيحة لا شيء فيها، وله أن يُصلي ما تيسر من النوافل القبلية والبعدية بدون مشقةٍ، ما دامَ أنه لا يقدر على استعمال الماء لكل صلاة.

الاكثر قراءة