السبت 1 يونيو 2024

حبس المتهمين بسرقة صندوق كفالة اليتيم من مسجد بشبرا الخيمة

حبس المتهمين بسرقة صندوق كفالة اليتيم من مسجد في شبرا الخيمة

الجريمة13-7-2021 | 10:01

تهاني الحمايدة

 قررت النيابة العامة حبس المتهمين بسرقة صندوق كفالة اليتيم في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية ٤ايام علي ذمة التحقيق.

وكشفت الاجهزة الامنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام (3 أشخاص)بسرقة صندوق تبرعات خاص بأحد المساجد بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية توصلت جهود فريق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومديرية أمن القليوبية إلىأن مرتكبى الواقعة (ميكانيكى ، نجار مسلح ، طالب - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة).

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، والإستيلاء على المبلغ المالي، وأضافوا بإنفاقه على متطلباتهم الشخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولًا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

كما نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالًا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشًا مصريًا.

وتطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليها نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأي حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني في أي وقت شاء.

والمشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، حرصًا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلًا أو شريكًا.