رئيس مجلس الإدارة

عمــــر أحمــد سامى

رئيس التحرير

عبد اللطيف حامد

3 سنوات سجن للمتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة

3-5-2025 | 17:20

تعبيريه

طباعة
شيماء صلاح

قضت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، بمعاقبة المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 20473 لسنة 2023 جنايات قسم الجيزة، بالسجن 3 سنوات والإدراج على قوائم الإرهاب.

وكشفت التحقيقات انضمام المتهم لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل، بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب بينهم، وتعريض حياة الناس للخطر، والدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على: "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظّم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولّى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأيّة صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة.

كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها".