عمــر أحمــد ســامي
طــــه فرغــــلي
نصت المادة (6) من قانون جرائم الإنترنت، على الأوامر القضائية المؤقتة ولجهة التحقيق المختصة بحسب الأحوال- أن تصدر أمرًا مسببًا، لمأمورى الضبط القضائى